قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعاً الصدقة على غير المسلم، والصحابي عبد الله بن عمر كان يقول عند الذبح: «هل أهديتم منها لجارنا اليهودي».