قانون يلزم العامل باتباع تعليمات صاحب العمل باستثناء هذه الأمور.. تعرف عليها
ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العامل بعدد من الإجراءات الذي يقوم بها من أجل ضمان سير العمل بنجاح والحفاظ على نجاح العملية الإنتاجية. جاء ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 56 من القانون حيث أن ان يقوم العامل بكل من: 1- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح