القضاء الإدارى بكفرالشيخ :لا يجوز أن يكون "كيد النساء" سببا للتنكيل بالموظف الحكومى

قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الأوقاف بتعويض السيد محمد المحاسب بمديرية أوقاف قلين بكفر الشيخ بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء عدم استلام عمله نتيجة كيد النساء وألزمت وزير الاوقاف المصروفات.
قالت المحكمة انه لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب كيد النساء فالخصومة الزوجية لا يجب ان تستخدم كسلاح فى الخصومة الإدارية، ذلك أن الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغي أن تؤثر فى الوظيفة العامة او تنال من سير المرافق العامة باعتبار أن القانون قد كفل لكل من الزوجين الزود عن كافة الحقوق الزوجية والتى ليس من بينها النيل من وضعه الوظيفى فى جهة عمله ,
وتنتهى خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك إذا صدر الحكم عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
وأضافت المحكمة أن زوجة المدعى قدمت ضده العديد من الشكاوى لجهة عمله بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ وكان المدعى قد حبس لمدة شهر خلال الفترة من 4/6/2008 حتى تاريخ 4/7/2008 تنفيذا للحكم الصادر ضده فى القضية رقم 426 لسنة 2006 لاتهامه بتبديد منزل الزوجية وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شئون العاملين عودته إلى عمله اعتبارا من 11/11/2008 ثم عاد مرة أخرى وتم حبسه خلال الفترة من 30/1/2009 حتى 4/3/2009 نفاذا للأحكام الصادرة ضده فى القضايا 5936 و 2574 و 8895 لسنة 2008 وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته إلى عمله امتنعت الجهة الإدارية عن تسليمه عمله نتيجة سيل الشكاوى المقدمة من زوجته ضده .
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما سابقا بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تسليمه عمله وشيدت قضاءها على أن لجنة شئون العاملين لم لم تبد رأيا أو تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على أنه تنتهى خدمة العامل إذا توافرت حالة من الحالات التسع ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ , ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء خدمته إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل , وهو مالم تطبقه لجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بكفرالشيخ على الزوج المذكور التى لم تبدى أى رأى فيما نسب للمدعى ولم تصدر اى قرار بشأنه