حكم "الحج" من المال المتبرع به

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحج عن الغير يكون من مال الحاج أو من مال من يحج عنه أو من مال غيرهما أى بمال أجنبى عنهما.
وأوضحت أنه بقدر تعب المكلف ونصبه ونفقته بقدر ما يحصل الثواب من الله تعالى حيث قال رسول -صلى الله عليه وسلم- لعائشة رضى الله عنها فيما يخص أجر عمرتها: "على قدر نصبك" .
وأضافت أنه لابد أن يكون الذى يحج عن غيره قد أقام حجته من قبل.