قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القضاء الإدارى بكفرالشيخ : الدستور يلزم المحافظين بتعيين الشباب على أساس الكفاءة لا المحسوبية

0|محمود زيدان

أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة على مجموعة من الالتزامات الدستورية على عاتق المحافظين لصالح شباب الوطن بأنه لا يجوز للمحافظين مخالفة الحظر الدستورى الذى فرضه الدستور الجديد لصالح الشباب المتمثل فى المجاملة أو الوساطة فى شغل الوظائف العامة وألزمهم بتعيين الشباب على أساس معيار الكفاءة باعتبار أن الوظائف العامة حق للمواطنين.

وأكدت أنه من مسئولية المحافظين تجاه الشباب تأكيد معانى الولاء للوطن والثقة فى قدرات البلاد على احتواء أحلامهم المشروعة وتعميق الإحساس بالانتماء الوطنى وكذلك إقناعهم بأن حلمهم فى شغل الوظائف العامة حق دستورى مشروع داخل وطنهم آلام حتى لا يضطرون للجوء إلى الهجرة غير المشروعة فتنهار أحلامهم وتضيع أموالهم ويفقدون حياتهم ثمنا لتقصير المحافظين تجاههم.
وأكدت المحكمة على إلزام قيام المحافظين بواجباتهم لتحقيق الالتزام الدستورى بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
كما اكدت ايضا على انه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ التمييز بين الشباب بسبب انتمائهم الجغرافى فى مجال التعيين بالوظائف العامة وهو ما يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الشباب على نحو يخالف نهج الدولة فى رعايتهم واحتوائهم على قدم المساواة.

قضت المحكمة فى الدعوى الاولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن احمد عبد السلام فى شغل احدى الوظائف بمديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من آثار اخصها وجوب قيام المحافظ بتعيينه باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه بحسبان أنه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة أو الوساطة فى التعيين.

وقضت المحكمة فى الدعوى الثانية بالغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن سعداوى الصاوى داوود فى التعيين بوظيفة أخرى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ومايترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بوجوب تعيينه باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه,بحسبان انه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة والوساطة فى التعيين ,وألزمته كذلك بان يمنح هذا الشاب مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التى ألمت به من جراء تصرف المحافظ.

وقضت المحكمة فى الدعوى الثالثة برفض الطعن المقام من احمد عوض الله فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بكفر الشيخ الكائنة بمدينة طنطا.