مجلس الدولة يوافق على قانون يجرم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والانتهاكات ضد الإنسانية
- قسم التشريع : إنشاء إدارة بالداخلية لحماية المبلغين والشهود
- إجازة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من القضاء الأجنبى فى القضايا الدولية
- صفة المتهم أو منصبه لا تحميه من المعاقبة الجنائية أو حمايته
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قانون يجرم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وإرساله لمجلس الوزراء لإصداره.
وأكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم أن القانون شمل تعريفات تتضمن الأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولى، والنزاع المسلح غير الدولى، كما تناول المشرع مسئولية القائد العسكرى أو أى شخص قائم فعلاً بأعماله، وكذلك تناول مسئولية الرئيس المدنى، وحدود مسئولية المرءوسين.
وأضاف أن العقاب يطبق على كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، بينما تناول القانون عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وأنها لا تعفيه من المسئولية ولا تخفف عنه العقاب.
وعاقب القانون على جريمة الاشتراك فى الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب على الشروع بذات العقوبة أيضًا، كما نص القانون على عدم انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم الدولية بالتقادم وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة، كما أكد عدم سريان أحكام العفو على الجرائم الدولية.
وتطرق القانون إلى الأحكام الإجرائية المتعلقة بالدعوى الجنائية عن الجرائم الدولية، مراعيًا كلاً من القضاء العادى والقضاء العسكرى، وكذلك القواعد والإجراءات المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية الواردة فى المادة ١٥٩ من الدستور.
كما تناول القانون فى فصله الخامس الجانب المتعلق بالتعاون الجنائى الدولى، نصًا على أحكام التعاون بين الجهات القضائية والأمنية المصرية مع الشرطة الجنائية الدولية والجهات الاجنبية المماثلة فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة مرتكبى الجرائم الدولية.
كما أوضح أحقية الجهات القضائية الأجنبية فى أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع إحدى الجرائم الدولية أو عائداتها أو الحجز عليها، كما أجاز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المختصة بموجب إحدى الجرائم الدولية وعائداتها.
وذلك وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الدولية النافذة فى الجمهورية، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى حماية المجنى عليهم والشهود والمبلغين، مفصلاً حقوق المجنى عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، مؤكدًا أن تتخذ سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجنى عليه والشهود والمبلغين، وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الافصاح عن هويتهم طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع، ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.
كما أجاز للمحكمة المختصة أن تقرر سرية الجلسات، مراعاة للنظام العام أو الآداب أو إذا اقتضت حماية مصالح الضحايا والشهود والأدلة ذلك.
كما سيتم إنشاء ادارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية" تختص بحماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين، وتباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال.