قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور بجلستها المنعقدة يوم السبت 14/2/2015 بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012.
فيما نصت عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها الخاصة بإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر مما تستعمل فيها بدون ترخيص .
وأسست المحكمة قضائها على أن استبدال عقوبة أخف بعقوبة أشد عند توافر عذر قانونى مخفف، أو استعمال الرأفة فى الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات، هى أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل دعوى لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، وفى الأحوال التى يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، فإنه يكون قد تم الانتقاص من اختصاصه مما ينطوى على افتئات على استقلاله وحريته فى تقدير العقوبة ويعد تدخلاً محظورًا فى شئون العدالة .