«البحوث الإسلامية» يكشف عن حالات يجوز فيها للرجال لبس «الحرير» وتركيب «سن» ذهب

الدكتور محمد الشحات الجندي لـ "صدى البلد":
الحكمة من تحريم لبس الذهب والحرير للرجال كون الرجل يجب أن يتسم بالخشونة لا التخنث
يجوز للرجل تركيب "سن" من الذهب
هناك حالات يجوز فيها لبس الحرير
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للرجل تركيب "سن" من الذهب.
وأضاف الجندي، في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه من ذهبت سنّه جاز له أن يتخذ مكانها سنا من ذهب، مستشهدًا بقول الإمام النووي - رحمه الله - في شرح المهذب: «يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو أنملته أن يتخذ مكانها ذهبا، سواء أمكنه فضة وغيرها أم لا؟ وهذا متفق عليه».
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز أن تكون ثياب الرجل بها جزء من الحرير، مشيرًا إلى أنه يحرم أن يكون الغالب في الثياب حريرًا.
وأكد الجندي في تصريح لـ «صدى البلد»، أنه وردت نصوص شرعية بإباحة لبس الرجال يسير الحرير كالكم والجيب ونحوهما، منوهة بأنه ثبت في المسند عن معاوية رضي الله عنه «نهى عن الحرير إلا مقطعاً».
واستشهد المفكر الإسلامي بأدلة على إباحة يسير الحرير للرجال منها ما ثبت في المسند وصحيح مسلم من أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، مشيرًا إلى حديث شريف رواه مسلم «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع».
وكشف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق، عن أن هناك حالات يجوز فيها لبس الحرير كمرض الحكة، فهو يحتاج إلى لبس رقيق مثل الحرير.
وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب والحرير على الرجال وأباحه للنساء، مشيرًا إلى أن الرسول أمسك بذهب وقال: «هذان حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم».
وأوضح الجندي في تصريح لـ«صدى البلد»، أن الحكمة من تحريم لبس الذهب والحرير للرجال في كون أن الرجل عادة يتسم بالخشونة لا التخنث ويمتهن مهنا مختلفة، مضيفًا: وأيضًا حتى لا يقع الرجل في الخيلاء والسرف واكتساب الأخلاق الخاصة بالنساء وذلك مذموم شرعا.
وأضاف أن ابن القيم قال: فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء.
وأشار إلى أن لباس الحرير من السرف والخيلاء وذلك أمر يبغضه الله تعالى؛ إلا في الحرب فرُخص فيه من الإرهاب على العدو، منوهًا بأن العلة في تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة لما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
ولفت رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق، إلى أن لبس الذهب والحرير أبيح للمرأة لحاجتها للتزين لزوجها.