ننشر مقترحات الاتحاد العام لنساء مصر لتعديل قانون الأحوال الشخصية
عرض أشرف جابر أستاذ القانون بجامعة حلوان أهم بنود ومراحل إعداد مشروع القانون المقدم من الاتحاد العام لنساء مصر لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال جابر: حين بدأنا إعداد مشروع القانون وجدنا أننا أمام نصوص قانونية سابقة تحكم الأحوال الشخصية تتصف بعدم الإنصاف والإنسجام ولا تتناسب مع تغيرات العصر فسعت اللجنة القانونية إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى أمان وحماية الاسرة ثم قام بعرض اهم محتويات القانون ومنهجية ومراحل اعداده.
وأضاف جابر: تلقينا مقترحات عديدية حيث عدل القانون أكثر من مرة، لافتا الإنتباه إلى أن أحد أبرز مقاصد القانون أن يكون جامعا وموحدا ليجمع شتات المواد القانونية التى تحكم الاحوال الشخصية والاسرة، مضيفا أن المشروع يسعى لتيسير إجراءات التقاضى وسد الفراغ التشريعى فى بعض المسائل التى لا تحكمها نصوص قانونية مثل الخطبة وعدل مشروع القانون ونظم مسالة الرؤية ويسعى القانون إلى تخفيف عبء إثبات الضررر فى حالة الزواج الثانى كما أشترط القانون إيقاع الطلاق بحضور الطرفين والتوثيق.
وعرض جابر أهم المقترحات الجديدة التى تضمنها المشروع ومنها مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج وأن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية وأن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة بـ18 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها وأن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب آثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر ويجب على المحكمة الإعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج فى حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن فى اوراق دعوى النفقة ما يكفى لتحديده.
كما تضمن أن يحدد القاضى أجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية التى تقرر من البنك المركزى وأن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق.
وأشار جابر إلى طريقة التمويل موضحاً أنها تشمل خمسين جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج ومائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع وعشرون جنيها عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلي خمسين جنيه ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد.
وواصل جابر عرض المقترحات والتى تضمنت أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA وتعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم وألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون وأن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة وألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية وفي حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه.
كما تضمن المقترح أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه ، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه.