قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل ألا يفارق المأموم الإمام في صلاة الجماعة إلا لعذر.
وأضاف «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أن جمهور العلماء رأى أنه لا تجوز مفارقة إلا لعذر، وتبطل صلاة من فارق الإمام دون عذر، أما الشافعية وقول عند الحنابلة فرأوا أنه يجوز مفارقة الإمام لعذر أو غير عذر.
وأوضح مدير الفتوى المكتوبة، أن هناك أعذارا تستدعي مفارقة الإمام في الصلاة، ومنها كأن يكون هناك عدو يخشى المصلي هجومه، أو مدافعة الأخبثين –البول والبراز-.