الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالفيديو.. حالة واحدة فقط يجب فيها إخراج الزكاة على «ذهب المرأة»

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي -الذهب- المباح المعد للاستعمال -الزينة- وإن بلغ النصاب، وذلك في الأظهر من مذهبنا مذهب الشافعية، وهو المعتمد عند المالكية والحنابلة أيضا.
وأوضح «عويضة» في فتوى له، أن المقصود بالحليّ المباح: أي الحليّ المصنوع من الذهب والفضة إذا كان مملوكاً للمرأة من أجل أن تتحلَّى به.
وأضاف: أنه روى الإمام مالك في "الموطأ" تحت باب: "ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر"، عن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لا زكاة في الحلي، وورد عن جماعة آخرين أيضا من الصحابة نحو ذلك.
يذكر أن الفقهاء قالوا: «إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحليّ، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان، وجبت فيه الزكاة».