في إطار تنظيم نشاط عربات الطعام وحماية المستهلكين، وضع القانون رقم 92 لسنة 2018 قواعد واضحة لتشغيل وحدات الطعام المتنقلة.
القانون حدد أيضا شروط الترخيص ومدته والرسوم المقررة، بما يضمن ممارسة النشاط بشكل قانوني وآمن.
شروط منح الترخيص لوحدة الطعام المتنقلة
وطبقا للمادة 5 من القانون يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:
1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتباريا أو طبيعيا مصرياً، وفى حالة الشخص الطبيعى ، أن يكون قد بلغ ثمانى عشرة سنة .
2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة ، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم و اسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة .
وحددت المادة 6 على ان يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة ، والحيز الجغرافى المحدد لمباشرة النشاط المرخص به ، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة بحسب نوعها.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً ، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وطبقا للمادة 7 من القانون يلتزم مشغلو وحدات الطعام المتنقلة يحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها، كما تعلق عى الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.



