قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بين الدستور والقانون.. كيف يُحاصر البرلمان تضارب المصالح؟

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، مجموعة من الواجبات والضوابط الصارمة التي تنظم عمل أعضاء مجلس النواب، سواء المنتخبين أو المعينين، بما يضمن منع تضارب المصالح والحفاظ على استقلالية الدور التشريعي والرقابي للنائب.

ونصت المادة (45) من القانون على حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وعدد من المناصب والجهات، من بينها عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، وكذلك مناصب المحافظ ونائب المحافظ، ورئاسة أو عضوية الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إضافة إلى وظائف العمد والمشايخ أو عضوية لجانهم.

قبول المنصب إلى مكتب المجلس

وأكد القانون أنه في حال تعيين أحد النواب في أي من هذه المناصب، يُعد مقعده شاغرًا بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن قبول المنصب إلى مكتب المجلس خلال أسبوع واحد من تاريخ علمه بقرار التعيين.

وفي السياق ذاته، نصت المادة (104) من الدستور المصري لعام 2014 والمعدل، على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة أخرى، تأكيدًا على ضرورة تفرغ النائب لمهامه التشريعية والرقابية وضمان استقلال قراره داخل البرلمان.

كما أوضحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في باب «شئون العضوية»، أن النائب يلتزم بالاستقالة من أي وظيفة تتعارض مباشرة مع عمله البرلماني، خاصة المناصب التنفيذية أو الإدارية العليا التي قد تتأثر بقرارات البرلمان، بينما يجوز الاحتفاظ بالوظائف التي لا تمس صنع القرار العام، بشرط الإفصاح عنها والالتزام بالشفافية.

وشددت المادة (353) من اللائحة الداخلية على ذات القواعد، مؤكدة حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، إلى جانب مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ووظائف العمد والمشايخ.