رفض طعن الضباط الملتحين ضد قرار وزير الداخلية بإحالتهم للمحاكمة التأديبية

رفضت دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعاوى المقامة من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، كما أيدت قرار وزير الداخلية.
وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأشار الضباط إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار حسنى السلامونى، سبق وأن أصدرت حكما قضائيا لصالح عدد من الضباط الملتحين، وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.