"الوزراء" يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
وتتضمن أهم ملامح التعديلات المطلوبة، تعديل تعريف جريمة غسل الأموال وفقاً لتعديل القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 36 لسنة 2014، بحيث يقتصر القصد الجنائى الخاص على تحويل المتحصلات أو نقلها، وكذلك تعديل منهج تحديد الجرائم الأصلية التى يحظر غسل الأموال المتحصلة منها بحيث تشمل كافة الجنايات والجنح بما يتفق مع تعديل القانون.
كما تمت الموافقة علي تعديل النص ذى الصلة بالأخطارعن العمليات المشتبه بها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتضمن الالزام بالاخطار عن أى عملية يشتبه فى أنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة فى القانون، كما تتضمن التعديلات، توسيع نطاق الالزام بالإخطار عن العمليات المشتبه بها إلى الوحدة بحيث لا يقتصر فقط على المؤسسات المالية، وأن يضاف إليه أصحاب المهن والأعمال غير المالية، عند قيامها بأنشطة أوعمليات محددة لعملائها.
وكذلك تعديل مسمى الوحدة من "وحدة مكافحة غسل الأموال" إلى "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وذلك وفقاً للتعديل اللأخير الذى تم على القانون.
وتشمل التعديلات، وضع الأطر الخاصة بمنح الوحدة الحق فى الرقابة واتخاذ بعض التدابير الإدارية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لاتخضع لسلطة رقابية فى هذا المجال، وكذا وضع القواعد والإجراءات والحدود الخاصة بإفصاح المسافرين سواء القادمين أو المغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى بما يتماشى مع التعديل التشريعى الأخير على القانون وكذا قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والمعايير الدولية الجديدة.
يأتي ذلك فى ضوء مواكبة المستجدات التى طرأت مؤخراً على قانون مكافحة غسل الاموال، والتطورات التى صاحبت المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وكذا معالجة التحديات التى ظهرت من خلال التطبيق العملى لاحكام القانون وحتى يتكامل الاطار التشريعى والتنفيذى لهذا المجال.