قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«حماية المستهلك»: تغريم مدعي صيانة «زانوسي» 30 ألف جنيه.. و نتلقي شكاوي المواطنين عن الإعلانات المضللة


«المحكمة الاقتصادية»: شهر حبس و30 ألف جنيه غرامة لمركز يدعي صيانة زانوسي
تغريم "مزايا العقارية" 150 ألف جنيه على ذمة 3 شكاوى من مستهلكين
قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة، بالحبس شهر لـ "نبيل سمير عيسي" ، بصفته الممثل القانوني لمركز خدمة يدعي "زانوسي"، وتغريمه 30 ألف جنيه، وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، كما قضت بنشر الأحكام علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار وإلزامه بالمصاريف والمصادرة.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب في تصريحات له اليوم أن الحكم يأتي نتيجة لقيام "المركز" بالإعلان عبر وسائل الإعلام من خلال إحدي القنوات الفضائية عن أنه مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدي الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" علي خلاف الحقيقة ،ودون الحصول علي تصريح منها بذلك أو الحصول علي سند وكالة للإعلان عنها.
وتابع "يعقوب"، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضرروا فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان علي شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي علي خلاف الحقيقة.
وأضاف "إنه بمباشرة التحقيق في الواقعة ،فقد تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعي دوللي سينما بالإعلان عن مركز صيانة يدعي "زانوسي" تحت رقم 19160 .
و أوضح أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية فقد أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر ، كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري ، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة".
وأشار "رئيس الجهاز" إلي قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ،وهو ما يوقع المتعاملين في خطأ وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه، وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك .

وأكد ""يعقوب" " أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى في تمكين "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.

وناشد "رئيس الجهاز" جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجًا أو عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.
كما اكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعاوى "1207، 1135، 1134" لسنة 2015، بتغريم نصر أحمد حامد بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة مزايا للاستثمار العقاري، مبلغ 150 ألف جنيه، وبنشر الأحكام على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك على ذمة ثلاث قضايا تقدم بها المستهلكون لجهاز حماية المستهلك بموجب 50 ألف جنيه غرامة لكل قضية.
وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان تلقى ثلاث شكاوى متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة سالفة الذكر على شراء وحدة سكنية بمنتجع فاطيما بمرسى مطروح، وعلى الرغم من سدادهم كامل قيمة الوحدة السكنية، إلا أنهم فوجئوا بمماطلة الشركة في التسليم.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه بمباشرة التحقيق في الشكاوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخصا لها بمزاولة نشاطها من عدمه، كان الرد" بأن الشركة المشكو في حقها غير مرخص لها بمزاولة النشاط من الوزارة، وأن التعاقد محل الشكوى غير خاضع لنظام اقتسام الوقت.
وأشار "يعقوب" إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، فضلا عن مخالفتها لنص المادة 9 من ذات القانون، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار "الجهاز".
وتابع "رئيس الجهاز" أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد "1، 6، 9 ، 19 ،24" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، ومن ثم تم تحريك الدعاوى الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قراراتها سالفة الذكر.
وشدد" يعقوب" على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع جميع المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.