قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لجنة الفتوى توضح الحكم عند وفاة الزوج بعد طلاقه زوجته رجعيًا


ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما الحكم فيمن طلق زوجته غيابياً عند المأذون، وكتب في وثيقة الطلاق "طلقة أولى رجعية"، ثم مات عنها قبل انقضاء عدتها؟
وأجابت لجنة الفتوى، أنه إذا صدر الطلاق من أهله وأضيف إلى محلِّه، ولم يكن مكرهاً على الطلاق؛ وقع طلاقه، سواء وثَّقه عند المأذون أو لم يوثّقه، كما أن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج، مادامت العدة باقية، وللزوج أن يراجع زوجته، ما دامت العدة قائمة، رضيت بذلك أم لم ترض، قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}.
وقالت، إن المرأة تعتبر في مدة العدة من الطلاق الرجعي زوجةً حكماً، فيلحقها الطلاق، وإذا مات أحدهما في العدة؛ ورثه الباقي منهما؛ لأن الزوجية من أسباب الميراث.
وبناءً على ما سبق: فإن هذه المرأة لها ميراث في تركة زوجها بحسب حاله، فإن كان له ولد منها، أو من غيرها- ذكر أو أنثى-، ولم يكن معها زوجة أخرى؛ فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد منها أو من غيرها؛ فلها الربع، ويشترك معها غيرها من زوجاته إن وجدن، في الثمن أو الربع، قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.