قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالفيديو.. الجندي: زكاة الفطر تجب على المولود قبل غروب شمس آخر أيام رمضان

0|محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفا في تحديد وقت وجوب زكاة الفطر على قولينِ.
وأضاف «الجندي» خلال لقائه ببرنامج «رمضان كريم»، أنَّ أصحاب الرأى الأول، قالوا: إن وقت وجوب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وروايةٌ عن مالك، لأنها وجبت طُهرة للصائم، والصوم ينتهي بغروب شمس آخر رمضان.
وتابع: والرأى الثاني: أن وقت الوجوب بطلوع فجر يوم العيد، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والليث، والرواية الأخرى عن مالك؛ لأنها قُربة تتعلَّق بيوم العيد فلَمْ يتقدَّم وجوبُها يوم العيد؛ كالأضحية.
وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه تجب زكاة الفطر على المولود قبل غروب شمس آخر أيام شهر رمضان، موضحا فإذا وضعت المرأة حملها قبل غروب الشمس وجبت زكاة الفطر على المولد يخرجها عنه أبوه.
وأكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى.
واستشهد «الجندي» بما روي في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «فرض رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير، على العبد والحرِّ، والذَّكَر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين».
وألمح إلى أن الواجب في زكاة الفطر "صاع" من أقوات البلد؛ كما ورد في الحديث، فعلى هذا يُخرج صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو أيَّ شيء آخر مما يُعَدُّ قوتًا؛ كالذُّرَةِ والأَرُزِّ ونحو ذلك، وقول أبي سعيد الخدري: كنا نُخرج في عهد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامُنا الشَّعير والزبيب والأقِطَ والتمر.
ونوه بأن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعراً وهو القمح.
ولفت إلى أن دار الإفتاء المصرية تميل إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، وتحدد قيمتها بنحو 10 إلى 15 جنيهًا عن الفرد الواحد.
وشدد المفكر الإسلامي، على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، منبها على أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يُعد صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر.
ونبّه على ضرورة إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».