«اقتراحات النواب» توافق على ضريبة عقد الزواج

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والذى يفرض ضريبة 5 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة الموازنة والشئون التشريعية والدستورية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق".
و نصت المادة الثانية على فرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق.
فيما جاء نص المادة الثالثة كالتالي :" تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".
أما المادة الرابعة فنصت على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون، أن المأذون أو الموثق يعد فى نظر القانون موظف عام ولكن لا يتقاضى أجر من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام.
وأشارت المذكرة إلى أن المأذون والموثق دائم على التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل في قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهي في النهاية بإعفائه.
وأضافت: "فى ظل التحديات الصعبة التى تواجه وزارة المالية فى تحصيل الضرائب فى هذا القانون لا يستطيع المأذون والموثق الهروب من التحصيل وسوف تحصل باستمرار شهريا لتدر دخل كبير جدا لوزارة المالية دون التأثير على المأذون بكثير.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن إحصائية عدد المأذونين والموثقين 7500 مأذون، وعدد عقود الزواج بلغت 909350 في عام 2013 بينما بلغ عدد عقود الطلاق في نفس العام 162583، وفقا لاحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات.