رسميا.. البرلمان يوافق على ضريبة القيمة المضافة.. 13% سعر الضريبة العامة و14%العام المقبل.. تغليظ عقوبة التهرب للسجن 5 سنوات.. وعبد العال:"قطار الإصلاح الاقتصادى يسير بقوة"
تعديل المادة 67 من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة
مناشدات نيابية بألا يكون التهرب الضريبى إلا بعد صدور حكم بات من الجهة القضائية المختصة
على عبد العال:
القانون لن يؤثر على محدودى الدخل
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي ، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و 74 مادة أخرى.
وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزداد الى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67 من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.
وجاء نص المادة وفق القانون " مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5سنوات، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
وشهدت مناقشات المادة 72 من قانون القيمة المضافة، مناشدات نيابية بأن لا يكون التهرب الضريبى إلا بعد صدور حكم بات من الجهة القضائية المختلفة، إلا أن الحكومة رفضت هذه الرؤية وطلبت أن تظل المادة على ما هى كما وردت منها فى القانون.
وتنص على " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اية اجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الابناء على طلب من الوزير او من يفوضه.
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار اليها وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة او ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما حسب الأحوال والضريبة الاضافية وذلك بالاضافة الى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة 66 اذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها وتعويض يعادل نصف الضريبة او ضريبة الجدول او كليهما بحسب الاحوال اذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب اما اذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها بها ".
وفى المادة 73 تم حذف الفقرة الأخيرة منها لشبهة عدم الدستورية حيث أصبح نصها:" وتحت عنوان الباب السادس احكام ختامية وافق المجلس على المادة 73 والتي تنص على " للوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وضع نظام او اكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات ادائهم وحجم مستوى انجازهم في العمل".
وأثارت المادة 74 من قانون القيمة المضافة بمجلس النواب، مناقشات موسعة، حيث رفض النواب هذه المادة مطالبين الحكومة بحذفها، وهو رفضته الحكومة، مؤكدة على أن المادة لا تخرج عن كونها إطار تشجيعى بإقرار من الوزير بعد العرض على رئيس الوزراء.
وتنص المادة بعد التعديل على " يجوز للوزير بعد العرض على رئيس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على ان يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك".
من جانبه رأى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن هذه المادة تثير تساؤلات كثيرة، فى ظل عدم وجود ضوابط لها، وهو الأمر الذى تدخل فيه وزير المالية مؤكدا على أنه لن يحق للوزير فقط ولكنه سيكون بعد عرض رئيس الوزراء وموافقته.
وأكد وزير المالية أنه سيكون نوع من تحفيز المواطنين، على المشاركة فى الفواتير والإلتزام بالضرائب ودفعها، وعقب الإنتهاء من المواد قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب:" هذا القانون أراد الكثير تعطيله ولكن قطار الإصلاح سيسير دون أى تعطل".
وأكد عبد العال، أن القانون لن يؤثر على محدودى الدخل، وتم إعفائهم من السلع الذين يستخدمونها قائلا:" القانون لن يمس محدود الدخل".