قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«البحوث الإسلامية» توضح حُكم إخراج الزكاة لزوجة الأب

0|أمل فوزي

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للمُسلم أن يُعطي إخوته وزوجة أبيه من مال الزكاة، إذا كانوا فقراء، حيث إنهم ممن لا تجب النفقة عليهم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز مساعدة أخي من الأب وأمه من الزكاة، حيث إنه بعد وفاة أبي أصبحوا في ضيق»، أنه يجوز للمسلم أن يُعطي الزكاة لأخيه ولزوجة أبيه إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة.

وأضاف أن الإخوة وزوجة الأب هم أولى من غيرهم بالزكاة؛ لأن "الصدقة على القريب صدقة وصلة"، ولأنهم ممن لا تجب على الإنسان نفقتهم.