قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء، أن مدة المسح على الشراب تختلف من المقيم عن المسافر لافتا إلى أن مدة المقيم في المسح على الشراب 24 ساعة أما المسافر قيمسح لمدة 72 ساعة .
وأضاف ممدوح خلال لقائه ببرنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس ان مدة المسح تبد أ من وقت نقض الوضوء بمعنى إذا توضأ الشخص الساعة 12 ظهرا وارتدى الشراب او الخف واستمر في وضوءه حتى الساعة 6 مساء ونقض وضوءه فيتوضأ ويمسح على الشراب ويتم احتساب الـ24 ساعة من وقت نقض الوضوء الساعة 6 فبالتالي يجوز له الاستمرار في المسح على الشراب حتى الساعة 6 في اليوم الثاني وليس الساعة 12 ظهرا . وكذلك بالنسبة المسافر .