قال الدكتور شوقي علام، مُفتي الجمهورية، إن ارتفاع نسبة الطلاق يخص الموثق وليس الشفوي، منبهًا إلى أن القانون نفسه يقر بوقوع الطلاق الشفوي دون توثيق، وليست هيئة كبار العلماء فقط، وهو ما يشكل تناسقًا بين الفتوى والقانون.
وأوضح «علام»، خلال برنامج «من ماسبيرو»، في إعلانه عن رأيه في مسألة الطلاق الشفوي، أنه "بالنظر لقانون الأحوال الشخصية، والتطبيق القضائي والتطبيق الإفتائي، نلحظ أن النظام القانوني الموجود لا يُساعد على القول بأن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثق أنه لا يقع"، منوهًا بأنه بعد التحقيق إذا رأى العلماء بدار الإفتاء بأن الطلاق وقع يُفتى بوقوعه، كمرحلة سابقة للتوثيق عند المأذون، وتكون الفتوى شفوية إلا إذا أرادها الشخص مكتوبة.
وأضاف أن القانون يلزم الزوج بتوثيق الطلاق الذي أوقعه خلال 30 يوما وإلا وقع الزوج تحت طائلة القانون، لكن الناس ليس لديها هذه الثقافة، وتستعملها دون داعٍ، مشيرًا إلى أنها ينبغي أن تُعدل، فعندما يذهب الزوج إلى دار الإفتاء، وتفتيه بوقوع الطلاق، تقول له أيضًا إنه ينبغي عليه أن يقوم بتوثيقه، أو أنه لم يقع، ولا شيء في هذا.
ولفت «المُفتى» إلى أنه ليست الإفتاء فقط هي ما تُقر بوقوع الطلاق الشفوي، وإنما التطبيق القضائي هو أيضًا يقر بوقوع الطلاق الشفوي الذي لم يوثق، مادام ثبت إليها ذلك، إذن نحن أمام قانون يُلزم القضاء بالتحقيق في المسألة ولا يوقف وقوع الطلاق على التوثيق، وأن التوثيق فقط لإظهار هذا الذي كان.