رد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على متصلة تقول:" هل يجوز لي ارتداء النقاب في العمرة والحج ، ؟"، قائلًا: يجوز خلع النقاب ، ومن تلبس شفاف على الوجه فكرها متشدد ، مستدلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" ،وحديث :" إحرام المرأة في وجهها "، بمعنى أنها لو ترتدي نقابا تخلعه .
وأوضح عاشور في برنامج "فتاوي الناس" على قناة "الناس" يجب ألا نستمع لكلام المتشددين فالدين يسر مشيرا إلى أن حديث : " لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، يدل على أن وجه المرأة المحرمة كيديها ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء.