الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"المفوضين" توصي برفض طعون "المحامين" على شروط القيد بالنقابة

صدى البلد

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، الى إصدار تقرير يوصي بتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بنقابة المحامين ورفض الطعون التسعة المقامة من نقابة المحامين.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري أكدت في حيثيات حكمها ببطلان تلك الشروط، أن نقابة المحامين أفصحت في صدر قرارها المطعون فيه أنه أصدرته استنادًا إلى المادة ١٣ من قانون المحاماة، بهدف تنقية جدول المحامين.

وأكدت المحكمة أن قانون المحاماة أورد ٨ شروط للقيد بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد اشتراحه، فضلاٌ عن أن هذا القرار قد صدر من غير مختص، إذ أن نقيب المحامين ليس مختصًا بإصداره، فضلًا عن أنه بتطلب عدد معين من التوكيلات حصر أعمال المحاماة في طائفة واحدة هي الترافع أمام المحاكم، في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم لدون حصول المحامي على توكيل من ذوي الشأن.

وأوضحت المحكمة، أن المشرع اشترط اشتراطات أخرى لتعديل القيد من جدول بالنقابة لجدول آخر، ومن ثم فلا يجوز لمجلس الإدارة إضافة شروط جددية احترامًا للأداة التشريعية.

وفيما يتعلق بالانتفاع بخدمات النقابة والعلاج والمعاش، قالت المحكمة إنه وفقًا لقانون المحاماة فإن هذه البنود من الحقوق الأساسية للمحامين ولا تعد تبرعًا من الصندوق أو النقابة، ولا يجوز المساس بها او التهديد بوقفها أو الرجوع فيها، أو حجبها عن مستحقيها بما يعطل حقوف كفلها الدستور لكل مواطن.

وأضافت المحكمة: أن عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين بميعاده ودون أن يقوم به سبب من أسباب الانتقال إلى جدول غير المشتغلين يكون حائلًا دون ممارسة مهنة المحاماة التي بالأساس مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها، إلا أن يقوم سند للنقابة بحق محام معين يفقده الحق في ممارستها.