قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم من وقف بعرفة جزءا من النهار وغادر قبل المغرب

0|محمد صبري عبد الرحيم

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن من جمع في وقوفه بعرفة جزءًا من الليل إلى النهار، فقد صح وقوفه وخرج من الخلاف ولم يجب عليه شيء.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من وقف بعرفة نهارا، ودفع منها إلى المزدلفة قبل غروب الشمس، ولم يَعُد إليها؟، أن من غادر عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها فقد أجزأه وقوفه عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ووجب عليه دم، لأن المكث في عرفة حتى دخول الليل واجب من واجبات الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله وقع بيانا لقوله صلى الله عليه وسلم "لتأخذوا عني مناسككم"؛ فأفاد الوجوب، ومن ترك واجبا لزمه دم لحديث: "مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا".

وتابعت: وذهب المالكية إلى أن من ترك الوقوف ليلا فسد حجه وعليه حج من العام التالي؛ لأن ركن الوقوف أن يكون ليلا.

ورجحت مذهب الجمهور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وقف بعرفة قبل ليلا أو نهارًا فقد أتم حجه وقضى تفثه"؛ فدل هذا الحديث على أن الوقوف في جزء من الليل أو النهار يتحقق به ركن الوقوف.