أوضح الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يتبعه البنك من فكرة التمويل العقاري من أن يعطي مواد إنتاج بـ100 ألف ثم يأخذ هذا المبلغ من العميل 120 ألف جنيه وهذا لمن يريد أن ينشئ مشروعًا، فهذه الصورة تكون الأفضل من أن يعطي البنك للعميل قرضًا ثم يحصله منه بزيادة، فهذه الطريقة يكون بها شيء من الربا.
وقال "فخر"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، إن هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل لأن السلعة هنا توسطت الثمنين وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض.