قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لجنة الفتوى توضح ما يجب على المرأة فعله أثناء «النفاس»

0|محمد صبري عبد الرحيم

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن «النفاس»: هو الدم الذي يخرج عقب الولادة وهذا الدم نجس، ويحرم على المرأة أثناء النفاس الصلاة والصيام ومس المصحف والطواف والجماع، وتعتبر المرأة نفساء ما دام هذا الدم ينزل عليها.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «إذا كانت المرأة في أيام النفاس، وأتاها دم النفاس عشرة أيام، وبعد ذلك خف لون الدم إلى أن صار اللون أصفر باهتًا لمدة خمسة عشر يومًا، ويقل اللون يوما عن يوم هل تطهر وتصلي أم تنتظر إلى أن تنتهي الأشياء النازلة عليها؟» أن أقل مدة لنزول دم النفاس «لحظة»، وأكثرها أربعون وقيل ستون.

وتابعت: فإن انقطع الدم دون هذه المدة فيجب عليها أن تتطهر وتصلي، ويعرف الانقطاع بجفاف المحل لمدة يوم وليلة فإن حدث ذلك فعلى المرأة أن تتطهر، وتصلى فإن نزل عليها دم بعد ذلك فإنه يعد استحاضة لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا». سنن ابن ماجه (1/ 412)، وعليها أن تحتاط للدم بأن تستعمل ما يمنع تلوث ثيابها بهذا الدم ثم تعامل في صلاتها معاملة المعذور في الطهارة فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.

وأوضحت: وأن اتصلت الصفرة بدم النفاس في مدته (أربعون وقيل ستون يوما) فإنه على الراجح دم نفاس تمتنع معه عن سائر ما تمتنع منه النفساء، ولا تصلي إلا بعد انقطاع الدم أو انقضاء أكثر المدة، لما ثبت أن النساء َكنَّ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: «لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ» صحيح البخاري (1/ 71).