قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البحوث الإسلامية توضح ضوابط النذر المعلق


ورد الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: " نذرت من زمن نذرا لحدوث شيء، ولم يحدث ، ووفيت بالنذر، ولكن حدث هذا الشيء الآن، فهل أوفّ بالنذر مرة أخرى؟

ردت لجنة الفتوى : الوفاء بالنذر واجب وجوبا مؤكدا، وهو من صفات أهل الجنة المؤمنين قال تعالى (وليوفوا نذورهم) [الحج:29] وقال تعالى: (يوفون بالنذر) [الإنسان:7] وقال صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه".[ أخرجه البخاري]. فمن نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه أن يفي بنذره طبقا لما نذر إن استطاع وإن لم يستطع فعل ما نذر فعليه كفارة يمين.

وأضافت اللجنة النذر قسمان قسمٌ مطلق، وقسمٌ معلق:
فالمطلق أن يقول الناذر لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فيجب عليه أن يبادر بالصوم لأن الأصل في الواجب أنه على الفور.
وقسمٌ آخر معلق (كنذرك هذا الذي علقته بحدوث شيء معين) فمتى حدث لك هذا الشيء ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر ؛ وجب عليك الوفاء بالنذر.

وكونك قد وفيت به قبل ذلك دون حدوث المعلق عليه؛ فقد وقع النزاع بين أهل العلم هل يجزئ أو لا يجزئ، فالأكثرون يقولون بإجزائه سواء كان عبادة مالية أو بدنية، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، وذهب الشافعية إلى الإجزاء إن كانت العبادة مالية، وذهب الحنفية إلى عدم الإجزاء مطلقا.

فعلى قول الجمهور أجزأك ما وفيت به إذا نويت تقديم الوفاء بالنذر، ولا يجب عليك تكرار الوفاء عند حدوث المعلق عليه، وهذا ما نرجحه.

ومما ينبغي معرفته أن هذا النوع من النذر مكروه عند أكثر أهل العلم مع أن الوفاء به واجب عند الجميع إذا حصل ما علق عليه.