الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أداء مناسك الحج أو العمرة عن المتوفى.. فيديو

العمرة والحج عن المتوفي
العمرة والحج عن المتوفي

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من أداء العمرة أو الحج عن المتوفين، مشيرًا إلى أنه لا حرج من تكرارها كذلك عن المتوفى.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم أداء العمرة عن المتوفي؟ »، أنه لا مانع من تكرار أو العمرة عن المتوفَّى، بشرط أن يكون الحاجُّ أو المُعتمر قد أدى النُّسُك عن نفسه قبل ذلك، يقوم بذلك بأن يقول عند الإحرام: " لبيك اللهم بعمرة عن فلان".

وأضاف أنه يجوز العمرة للمتوفى وبإذن الله يذهب ثوابها له، منوها أنه لو كان المعتمر أحرم ولبى ونوى لأداء العمرة للمتوفي فلا يجوز تغيير النية بعد انعقاد الإحرام لأنه انعقد على نية معينة، أما لو كان المعتمر عازمًا على العمرة للمتوفي مثلا وقبل النية والإحرام والتلبية غير نيته إلى أداء العمرة عن آخر فهذا جائز ولا حرج فيه.