تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفى جبالى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 141 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.
أقام الدعوى مصطفى السيد وحملت رقم 53 لسنة 37 دستورية وتنص المادة (18)من القانون رقم 141لسنة 2006 على ان :” يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون ، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به ، ويجوز المد فترة أخرى بقرار من وزير الصحة ” .