قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أمين الفتوى: هذه المرأة لا يجوز لها أداء الحج أو العمرة

حكم أداء الأرملة للعمرة أثناء فترة العدة
حكم أداء الأرملة للعمرة أثناء فترة العدة
0|محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمرأة المُعتدة من وفاة زوجها أن تخرج لأداء العمرة أو الحج.

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما الحكم الشرعي في الذهاب إلى العمرة أثناء عدة الوفاة؟»، أنه يجب على المرأة أن تعتدَّ على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامهن؛ لقوله تعالى «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» [البقرة: 234].

وأوضح: أن معنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن.

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهب إلى أنه لا يجوز خروج المعتدَّة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.