الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم دخول الحائض المسجد الحرام

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن المرأة الذاهبة لأداء مناسك الحج أو العمرة إذا فاجئها الحيض فليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة.

وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « إذا حاضت المرأة أثناء أداء مناسك الحج فهل يجوز لها الدخول للمسجد الحرام خاصة أنها لا تقدر على استئجار خيمة وليس لها مكان هى ومحرمها سوا الشارع؟»، أنها إذا أرادت أن تستظل فلتستظل فى مكان بين الصفا والمروة فما بين الصفا والمروة ليس من المسجد ولذلك فإن الطواف بين الصفا والمروة سعيًا لا يشترط الطهارة سواء الصغرى والكبري.

وأشار الى أنه يمكن للجنب أو الحائض أن يسعى بعد طوافًا تام ولذلك فهذه المنطقة يمكن أن يجلس فيها من ليس متطهرًا طهارة كبرى كالحائض فهذا حل لهذه المسألة.