أمين الفتوى: يجوز إسقاط الطلقة الثالثة وإعادة الزوجة في هذه الحالة

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا تم الطلاق بصورة رسمية في المرة الأولى والثانية والثالثة، فيكون للمحكمة أن تُسقط الطلقة الثالثة في حالة واحدة.
وأوضح « فخر» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «أذا طلقت ثلاث مرات ، هل يجوز رفع دعوى بالمحكمة لإسقاط الطلقة الثالثة ، وإرجاع الحياة الزوجية مرة أخرى علمًا بأن الطلاق كان لظروف عند بين الزوجين، والثلاث طلقات كانت خلال 3 شهور؟»، والطلاق حدث بصورة رسمية .
وأضاف أنه إذا تم الطلاق بصورة رسمية في المرة الأولى والثانية والثالثة، فيكون للمحكمة أن تُسقط الطلقة الثالثة، ولا مانع أن تُسقط المحكمة الطلقة الثالثة إذا كان له مسوغ شرعي، فإذا كانت الطلقة الثالثة لا تثبت من الناحية الشرعية وثبت هذا لدى القاضي في المحكمة، فأسقط الطلقة الثالثة باعتبارها غير واقعة وأمر بأن يُعدل وصف الطلاق، ففي هذه الحالة لا مانع.
وتابع: ولكن على الزوجين أن يتحرى الصدق في عرض المسألة على القاضي، لأن القاضي يحكم بما يراه من أوراق وبما يسمع من أقوال الشهود وما إلى ذلك ، حتى لا يقعوا في خطأ جديد عندما يعرضون المسألة على القاضي في المحكمة.