تقرر منح العاملين بالقطاع الخاصالمخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازةأول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.
يأتي ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.