أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (٥٩٧) لسنة ٢٠١٩ تطبيقًا لنص قانون الاستثمار.
وتضمن القرار بالمادة الأولي أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، شهادة للمشروع الاستثماري أو أيه تعديلات عليه.
وعلي أن تتضمن هذه الشهادة علي بيانات / الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أيًا كان شكلها القانوني والتكاليف الاستثمارية للمشروع، تراخيص مزاولة النشاط للمشروع، بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع، كود النشاط المرخص به، المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط، رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط، نظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها.
ونص القرار بالمادة الثانية/ يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء علي طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة.
ونصت المادة الثالثة بالقرار على اعتماد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقًا لنص المادة (٥١) من قانون الاستثمار رقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ والمادة رقم (٣٥) من لائحتة التنفيذية.
ويعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل إصدار الشهادة وينشر بصحيفة الاستثمار.