الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يؤجل البرلمان تطبيق قانون الإيجار القديم 10 سنوات.. إسكان النواب تجيب

الإيجار القديم لغير
الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الترقب فى الشارع المصرى بشأن قانون الإيجار القديم والذى يهم الكثيرين ، إلا البرلمان حسم هذا الجدل بعد إعلانه عن غلق الباب امام تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكنى وأنه سيكتفى بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى ، والذى لازل حتى الان مجرد مقترح وافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان فى انتظار عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، وفى الوقت الذى أسدل فيه البرلمان الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى تقدم النائب عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بمقترح بمد مهلة تطبيق قانون الايجار لغير غرض السكنى لـ10 سنوات ويسري على الاشخاص العادية فقط وليس الاعتباريين ، كما يهدف المقترح لمنح الأشخاص العاديين 10 سنوات بعد اقرار القانون شريطة أن يتم رفع القيمة الايجارية لتصبح بسعر السوق المتفق عليه.

النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان علق على مقترح مد مهلة تطبيق قانون الايجار لغير غرض السكنى لـ10 سنوات ويسري على الاشخاص العادية فقط وليس الاعتباريين ، حيث أعلن أن القانون جاء بالإعتباريين حتى لايكون هناك عوار دستورى ، وبالتالى كان لابد أن يراعى تطبيقه على الإعتباريين والطبيعيين.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا كلجنة الإسكان بالبرلمان كان من الصعب ان نخرج القانون بحيث يطبق على الأشخاص العادية فقط ، لأن ذلك سيتسبب فى حدوث تمييز ويجعل القانون غير دستورى ، مؤكدا أن مندوب وزارة العدل حضر مع لجنة الإسكان بالبرلمان أثناء مناقشة القانون وأقر بأن يطبق على الإعتباريين والطبيعيين، وذلك بهدف صبغ القانون بصبغة دستورية.

وفيما يتعلق بمد مهلة تطبيق قانون الايجار لغير غرض السكنى لـ10 سنوات قال وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن هذه المدة كبيرة جدا وتحمل المالك أعباء إضافية لن يتحملها ، مشيرا إلى أنه على الرغم من موافقته مع اللجنة على ان تكون المدة 5 سنوات ، إلا أنه كان له رأى شخصى بأن يتم خفض المدة إلى 3 سنوات لتقليل العبء على المالك مع زيادة القيمة الإيجارية ، بهدف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، قائلا: "مدة مهلة تطبيق القانون لـ10 سنوات تقتل المالك".

وكانت قد وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضى، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني"، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).

وحدد القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها، وتتم مضاعفة القيمة الإيجارية بعد تطبييق القانون لـ 5 أضعاف القيمة الأيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن.

وتتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية بنسبة 15% سنويا بصفة دورية من الأعوام التالية من قيمة أجرة قانونية، زيادة على القيمة التى زادت 5 أضعاف فى أول عام من تطبيق القانون، وذلك لمدة 4 سنوات.

ويلزم القانون المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.