الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم الشرع في أداء طواف الإفاضة للمرأة الحائض

طواف الإفاضة للمرأة
طواف الإفاضة للمرأة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "سافرت للعمرة وفاجأتني الدورة الشهرية قبل أداء الطواف، فماذا أفعل؟ علمًا بأني يتعذر عليَّ الانتظار حتى أطهر؛ لأني مرتبطة بمواعيد السفر.

وأجابت الإفتاء، أنه إذا حاضت المرأة قبل طواف الركن في الحج أو العمرة وأمكنها الانتظار فعليها أن تنتظر لتطوف على طهارة، فإن تخلل حيضها فترة انقطع فيها الدم، أو استعملت دواءً فانقطع دمُها جاز لها الاغتسال والطواف، وطوافها صحيح حتى لو رجع إليها الدم بعد ذلك وكانت في مدة الحيض؛ على ما عليه المالكية والحنابلة.

وتابعت: إن تأخر طهرُها ولم ينقطع دمُ حيضها وخافت فوات الرُّفقة، وتعذر عليها الانتظارُ حتى تطهر، فلها أن تطوف حالَ حيضها حينئذٍ؛ لأن "المشقة تجلب التيسير"، و"إذا ضاق الأمر اتسع"، ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلا فلتذبح شاة؛ كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطواف سُنَّة، أو هو واجب تسقط المؤاخذة به عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن أهل مذهبه.