الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع السلع المدعمة في السوق السوداء

السلع المدعمة
السلع المدعمة

تلقت دار الإفتاء سؤالًا من سائل يقول "ما حكم بيع السلع المدعمة في السوق السوداء؟".

أجابت دار الإفتاء عبر فيسبوك "بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعًا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالًا للفقراء الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويحافظ لهم على مالهم وينميه ويزيده".

وأضافت دار الإفتاء أن فيه مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

وقالت دار الإفتاء إنه لا يجوز الحصول أو الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.

وأضافت دار الإفتاء يجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم.

واستندت دار الإفتاء إلى قوله الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].