الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العقيقة.. هل يجوز شراء اللحم وتوزيعه بدلا من ذبح شاة

العقيقة
العقيقة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى وسُنة.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" فى إجابته على سؤال يقول صاحبه: فى العقيقة هل يفضل ذبح شئ للمولود أما شراء لحمة ؟"، قائلا: ان العقيقة عن المولود لابد فيها من ذبح شئً أى إراقة الدم للمولود ولكن إن أردت شراء لحمة وإخراجها لوجه الله كنوع من أنواع الشكر والنعمة والتقرب لله عز وجل فلا مانع ولكن فى هذه الحالة هذا لا يسمى عقيقة لأن العقيقة تكون بإرقة الدماء وتظل العقيقة ثابتة فى ذمتكم.

وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في ردها على سؤال يقول صاحبه: هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح ؟ وما هو اليوم الذي أعق فيه ؟ . وهل يجوز إعطاء غير المسلمين من اللحم ؟

ردت لجنة الفتوى: العقيقة لا يجزئ عنها إخراج المال، بل يشترط الذبح ، وتسن في يوم السابع، وإذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان.

وأضافت لجنة الفتوى: لا بأس بإعطاء غير المسلم من العقيقة أو دعوته إليها، لا سيما إذا كان هذا وإحسانًا إليه تأليفا لقلبه، ولقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.

وأوضحت اختلف أهل العلم في جواز الاشتراك في العقيقة ببقرة أو بدنة، والراجح جوازه كما هو مذهب الشافعية وأجزاؤها عن سبعة إذا كانت مسنة، والأصل أن العقيقة تطهى ويدعى الناس إليها، وإذا تصدقت بها لحما فلا بأس.

ومن جانبها قالت دار الإفتاء، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

واستشهدت الإفتاء، في فتوى لها، بمار عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ» أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 101) وقال: حسن صحيح.

وأشارت إلى أن العقيقة: هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سمِّيت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له.

وتابعت: وقيل: إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ؛ لأَنَّ عَقَّ لُغَةً: قَطَعَ، وتكون هذه الذبيحة من الأنعام؛ كالشياه والأبقار والإبل، مضيفة: وحكمها: سنَّة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وروى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا" رواه أبو داود والنسائي.

ولفتت إلى أن زمنها: يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا، بل يحسب اليوم الذي يليها.

واستطردت: فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

وألمحت إلى أن قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية. ويمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما؛ لأن البقرة سبعة أسهم (أي كسبع شياه) وكذلك الجمل.