أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، حكمًا باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، للعلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء بنسبة 20 % من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ صدور القانونين 77 و78 في يوليو 2017.
أما بالنسبة إلى الفئات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فيقصد بهم
1- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
2- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
3- العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
يشار إلى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال كان قد وافق منذ عامين بتاريخ 10 مايو 2017 على قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ويمنح القانون العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى.
وأشاد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بقرار محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، بشأن حكمها باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، للعلاوتين الخاصة والغلاء بنسبة 20 % من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ صدور القانونين 77 و78 في يوليو 2017.
وتابع محمد وهب الله خلال تصريحات لـ "صدى البلد" عمال مصر جميعًا متساوون، وحكم القضاء أنصف حقوق عمال الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونتمنى تطبيق القرار سريعًا.
ونص قانون رقم 77 لسنة 2017 فى مادته الاولى: يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 216 اعتبارا من اول يوليو 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لم يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الاساسى للعامل وتضم إليه من اول يوليو 2017.
المادة الثانية: يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.
المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارا من اول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ونص قانون رقم 78 لسنة 2017 فى مادته الاولى : يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 216 اعتبارا من اول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لم يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد اقصى 130 جنيها شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الاساسى للعامل وتضم إليه من اول يوليو 2017.
المادة الثانية يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانينولوائح خاصة.
المادة الثالثة لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارا من اول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.