الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشرى للتيسير على الممولين.. اقتراح بتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل

الضريبة على الدخل
الضريبة على الدخل

تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب اقتراح بتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، استنادًا إلى حكم المادة (122) من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحة أن التعديل يشمل المادة الأولى، والمادة 87 مكرر من القانون ، والمادة 110 ، وجاء التعديل كما يلى.

بعد الاطلاع على احكام القانون رقم 91 لسنه 2005 باصدار قانون الضريبه على الدخل و القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه..

المادة الأولى
يضاف الاتى بالماده ( 1)
1-الربط النهائى : ان تصبح الضريبة مستحقة واجبة الاداء وذلك فى الاحوال الاتية:
- من واقع الإقرار الضريبي للممول
- صدور قرار اللجنة الداخلية من واقع الاتفاق بإنهاء النزاع
- من واقع قرار لجنة الطعن بإنهاء النزاع ولو كان مطعونا عليه
-من واقع حكم قضائى نهائى من محكمة مختصة واجب النفاذ


الماده (2)
تلغى المادة 87 مكرر من القانون

المادة (3) يستبدل نص المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بالاتى :
مادة (110) يستحق مقابل تأخير على
1-ما يجاوز ألف جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي للربط النهائى
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.

وأوضحت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم بشأن اقتراح التعديل وهو القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أنه من أجل تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود للتحفيز على اداء الضريبة، فقد ادى تقاعس لجان الفحص عن فحص الممولين و تأخيرهم نتيجة قلة أعداد مأمور الفحص مما ادى الى تقاعس بعض الممولين عن اداء الضريبة لزيادة الفوائد عليهم و تراكمها دون ذنب اقترفوه نتيجة تأخر مأموريات الضرائب فى اجراءات الفحص و طول الوقت بين ميعاد تقديم الاقرار ووجوب أداء الضريبة التي قد يستغرق عدة سنوات بين الفحص والعرض على اللجنة الداخلية وعدم الاتفاق ثم صدور قرار لجنة الطعن وحتى انهاء الخلاف، والربط النهائى للمبالغ المالية وهو ما يمثل عبئا على الممول عند انهاء الخلاف والربط.

وتابعت: الأمر الذى يتوجب معه وضع حل لتلك المشكلة وذلك يتطلب تعديل المادة 110 من القانون حيث من العدالة أن الفوائد يتم حسابها من تاريخ استحقاقها و ليس بأثر رجعى و تحقيقا للعدالة وتحفيزا للممولين على سداد المبالغ المستحقة للدولة وكذلك إلغاء المادة 87 مكرر و التى تنص على الغرامات والفوائد المقررة، مما يمثل عبئا شديدا على الممول فاننى اتقدم بهذا القانون من أجل إعطاء فرصة لتوسيع استفادة الممولين بالقانون وتحفيزهم على اداء المبالغ المستحقة مما يسهم في زيادة الحصيلة للدولة و عدم تحميل المواطن الفوائد فيما لا ذنب له.