الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة المال للأحفاد من الجد أو الجدة.. فيديو

حكم إخراج زكاة المال
حكم إخراج زكاة المال للأحفاد من الجد أو الجدة

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للجدة إخراج جزء من زكاة مالها لأحفادها من الولد أو البنت.

وأضاف أمين الفتوى في لقائه على فضائية "أزهري"، أن الجد إذا لم يكن ملزما بالنفقة على الأحفاد فإنه يجوز له كذلك إخراج زكاة المال للأحفاد، أما إذا كان ملزما بالنفقة عليهم فلا يجوزله إخراج الزكاة في هذه الحالة لهم.

إخراج الزكاة للأخ
ويجـوز إخـراج الزكـاة للأخ إن كـان مـن مـصـارف الزكاة وذلك نحو أن يكون فقيـرًا لا يجد قوت يومه أو يجده ولكنه لا يكفيه عندما يكون له دخل فيتوزع علـى حـوائجـه فينقـص عنهـا فيكـون مـسكينـًا وهـذا بشرط أن تكـون حوائجه الضرورية أو التي لا يـمكـن الاستغناء عنها.

كما أن تعطي الزكاة لأخيك الشقيق وغير الشقيق وزوجة أبيك إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.

إخراج النذر من زكاة المال
الإنسان إذا ما نذر شيئا لله فعليه أن يوفي بما نذره فإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين، ولا يجوز إخراج النذر من زكاة المال فكل على حدة، فزكاة المال تخرج للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية التى حددها المولى عز وجل فى كتابه الكريم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، أما النذر فالإنسان هو المسؤول عنه هو الذي يشترطه على نفسه وبالتالى عليه أن يفى بما نذره، والأصح أن لا يشترط الإنسان على نفسه فالعلاقة مع الله لا يصح أن يكون بها شرط فلا يقول يارب إن حققت لي هذا سأذبح خروفا إنما على الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى فى ذل وانكسار دون أن يشترط على نفسه شيئا ولا على ربه جل وعلا.