الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تقشير الحواجب وصبغها بالألوان الصناعية.. الإفتاء تجيب

حكم تقشير الحواجب
حكم تقشير الحواجب وصبغها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تقشير الحاجب وصبغ حافتيه باللون الأشقر الذي يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيق رقيق، حيث أصبح الطرف السفلي والعلوي غير ظاهر جائز بضوابط.

وأضافت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم تقشير الحواجب وصبغها باللون الأشقر؟»، أن تقشير الحواجب عادةً ما يكون بلون يشبه لون الجلد، وقد يكون الصَّبغ للحاجب بأكمله بلون يشبه لون الجلد ثم يرسم عليه بالقلم حاجبًا رقيقًا دقيقًا.

وتابعت أنه قد يكون هذا الرسم بالوخز "الوَشْم" وهو ما يعرف لدى الناس بـ(التاتو)، وقد يكون بمساحيق وألوان صناعية، مستطردًا أن الغرض من كلتا الحالتين هو الزينة فحسب.

وأوضحت أن التشقير بالوخز "الوَشْم" حرام قطعًا، وصاحبه ملعون، ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ودليل التحريم ما في "الصحيحين" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ»، والوعيد باللعن علامة الكبيرة.

وأشارت إلى أنه إذا كان بأدوات الزينة كالألوان الصناعية؛ فقد اختلف النظر الفقهي في تكييفها وبالتالي في الحكم عليها، والظاهر أن مبنى الخلاف على أمرين؛ أولهما: هل يمنع من ذلك؛ لكونه ذريعة للنمص من حيث إن تلوين الحواجب باستخدام تلك الألوان الصناعية المعروفة لا يعيد شعر الحاجب إلى طبيعته، بل يزيد من كثافة الشعر ويُقوِّي نموه، مما يستلزم إزالة الزائد الناتج من ذلك، وهو عين النمص، وثانيهما: هل التشقير من معاني النمص ومدلولاته فيأخذ حكمه أم لا؟.

وأكدت أن القدر المتفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة أن النَّمص يكون في الحاجبين دون سائر الوجه، ثم اتفقوا عدا الحنابلة أنه يكون بالنتف، أو ما في معناه من طرق الإزالة، بخلاف الحنابلة فإنه مخصوص بالنتف دون غيره.

واستكملت أن جمهور العلماء عدا الحنابلة نصوا على أن النَّمص هو الإزالة التي يكون فيها ترقيق، والنامصة التي تأخذ من شعر الحاجب وترققه ليصير حسنًا، أما التزجيج فيعني ترقيق الحاجب وتطويله.

ونوهت أن المذاهب الأربعة اختلفت فى تحديد علة تحريم النمص، فذكر فقهاء الحنفية أن العلة التبرج، وعليه: فلا يحرم إلا في حال الزينة، وقال بعض الشافعية والحنابلة أن العلة التدليس، ويرى بعض الحنفية أن الحرمة لما فيه من الأذى، وقال بعض الحنابلة: إنه شعار الفاجرات.

واستطرت أن بعض الفقهاء يروا أن العلة تغيير خلق الله، ويدل على ذلك سياق حديث ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه-: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، متفق عليه.

وأفادت بأنه على فرض جعل علة النهي عن النمص بكونه فيه أذى للبدن، فلا يظهر تحقق ذلك في التشقير، لا سيما مع التقدم المهني لمن يمارسون هذه الأعمال.

وأبانت أن تعليل البعض بأن النمص شعار الفاجرات أو فيه تغيير للخِلْقة، فلا يصح تعليلًا، بل هي من الحِكَم التي يستأنس بها في معرفة المقصد من النهي، دون كونهما علةً موجِبة.

وذكرت أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن التشقير فيه معنى التبرج، ونوع تدليس، وبذلك يلحق بالنمص تحريمًا على قول الحنفية والشافعية، وقد استثنى كلا المذهبين من حرمة النمص ما إذا كان للزوج، ويقال مثله في التشقير.