الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الطلاق في الإسلام .. أنواعه وضوابطه ومتى يقع؟

الطلاق في الإسلام
الطلاق في الإسلام .. أنواعه وضوابطه ومتى يقع؟

الطلاق في الإسلام .. الأصل في العلاقات الزوجية، أن تقوم على حُسن العِشرة والمودة والرحمة بين الزوجين، كما في قوله تعالى «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)».

طلب الطلاق في الإسلام ، جائز، ما دامت الحياة الزوجية قد استحالت بين الرجل والمرأة ويكون الطلاق هو الحل والأفضل لهما.

الطلاق بدون سبب

ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنها نهت الزوجة لان طلب المرأة من زوجها ان يطلقها ، يحرمها رائحة الجنة.

وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه وردت أحاديث متعددة تنهى عن إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة، وتتوعد المرأة التي تطلب من زوجها أن يطلقها بدون سبب معقول بالعذاب الشديد.

واستشهدت بما رواه أبو داود والترمذي عن ثوبان أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ [أي من غير عذر شرعي أو سبب] فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».

وأكد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزوجة التي تطلب الطلاق بدون سبب آثمة شرعًا، ولو كان هناك سبب قوى بصورة لا تتحملها يجوز لها الطلاق «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، لكن لو تمردت على زوجها بدون سبب فهي آثمة شرعًا.

طلاق الحامل

يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق ، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.

أما الطلاق وقوعه أو عدم وقوعه لا علاقة له بالحمل، فالحمل يفيد فى معرفة العدة، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.

مقولة "عليا الطلاق"

مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وقول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

الطلاق الرجعي

إذا كان الطلاق رجعيا بأقل من ثلاث تطليقات وكان بعد الدخول ولم يكن على الإبراء أو على مال فإنه يجوز للزوج أن يعيد هذه الزوجة إلى عصمته ما دامت في فترة العدة.

وإذا لم يرجع الزوج زوجته خلال فترة العدة فأصبح هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا تعود الزوجة فيه إلى عصمة هذا الرجل إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.

الطلاق البائن

الطلاق البائن يعني: خروج المطلَّقة مِن زوجيتها تمامًا، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلِّقها؛ بحيث لا تبقى أي ارتباطات زوجية بينهما؛ مِن وجوب نفقتها ووجوب طاعتها له في المعروف وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.

الطلاق في فترة الحيض

يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا، والحكمة من ذلك أن المرأة تكون في فترة الحيض في حالة نفسية سيئة كما أخبر الأطباء، فيجعل مزاج المرأة غير مهيأ لأن تتعامل في الحياة الزوجية العادية فتكون دوافع الطلاق أكثر في تلك الفترة.

جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأن ابنه عبدالله بن عمر قد طلق زوجته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مره فليراجعها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وذلك لكي يعطي فرصة لنفسه لعله يتم الإصلاح بينهما.

والإسلام ربط حدود الطلاق بالدواعي الطبيعية عند الإنسان فهو مجبول ومدفوع لأن يلتقيا وتحصل المباشرة بعد الطهر من الحيض، لذا على الزوج أن ينتظر لعل ذلك يقرب بينهما، وكأن الشرع قد وضع عائقًا طبيعيًا وغريزيًا في سبيل ألا يكون الطلاق أمرًا سهلًا.

العدة
يجب على المعتدة أن تقضي زمن العدة في البيت الذي كانت تسكنه إلى وقت الفرقة؛ سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن، ولا يحل لها أن تخرج من هذا المنزل إلا لعذر، والزوج لا يملك إخراجها من منزل العدة؛ نظرًا لحقّ الشرع في التزام بيت العدة.

ولا يحلّ للرجل أن يخرج مطلقته من منزل العدة حتى تنقضي منها شرعًا، وانقضاء العدة إما أن تكون برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملًا، أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات اليأس، فإذا انقضت عدتها بواحدةٍ مما ذكر كانت الزوجة أجنبيةً من الزوج، فلا يحل لهما أن يختلطا ولا يختليا في مكان واحد؛ لصيرورة كلٍّ منهما بعد الطلاق وانقضاء العدة أجنبيًّا عن الآخر".

الطلاق المعلق

الطلاق المعلق على شرط، الفتوى فيه أنه لا يقع إلا بالنية فإذا حصل الشئ المعلق عليه الطلاق فيقع الطلاق.

والطلاق المعلق على شرط كأن يقول الرجل لزوجته «إن فعلت كذا فأنت طالق»، وهذا النوع من الطلاق لابد فيه من الرجوع إلى نية الزوج.

كما أن الطلاق المعلق له حالتان: الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فيقع الطلاق، والثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، وبهذه النية لا يقع الطلاق.

الطلاق للضرر

الإسلام لم يشرع للزوج ضرب زوجته سواء بحق أو بدون حق، والرجل لابد أن يعامل زوجته باحترام وإنسانية.

النبي صلى الله عليه وسلم، قال فى حديثه الشريف: "لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم" والمرأة إذا لم تستطع أن تتحمل المعيشة مع زوجها الذى يعتدى عليها بالضرب، فيجوز لها طلب الطلاق للضرر والحصول على كل مستحقاتها.

طلاق الغضبان والمجنون والنائم

اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق، فلا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد، فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب المذكورة في السؤال مانعةً له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول.