الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية البرلمان ترفض بالإجماع مشروع قانون الذوق العام .. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار علي مستوي الفن التشريعي،وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجودة في التشريع بشكل واضح وجلي.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الثلاثاء حيث تضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقي إلي مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، حيث أن ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع.

إقرأ ايضا: رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021..ولدينا دور انعقاد جديد أكتوبر المقبل
وأَضاف بأننا إذا كنا أمام نص جنائي لا بد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الأنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهي الزجر والردع وهو الأمر الغير متوفر في القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه علي مستوي الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة.

ولفت إلي أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أو تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه للعديد من النصوص التى تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.

مواد قانون الذوق العام

وكانت النائبة غادة عجمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد أعلنت عن تقدمها وآخرون بمشروع قانون "الذوق المصرى العام".

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى:"الذوق العام مجموعة السلوكيات والآداب التى تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها فى الدستور والقانون.

الأماكن العامة: الأماكن المتاح ارتيادها للعموم مجانا أو بمقابل، منها على سبيل المثال لا الحصر: "الأسواق،المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم، المقاهى، المتاحف، المسارح، دور السينما،الملاعب، دور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق ، المنتزهات، الأندية، الطرق، الشواطئ، وسائل النقل المختلفة، والمعارض.

المادة الثانية: تسرى لائحة القانون على كل من يرتاد الأماكن العامة.

ووفقا للمادة الرابعة فإنه لا يجوز الظهور فى مكان عام بزى أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زى أو لباس يحمل صورا أو أشكال أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.

وحسب المادة المادة الثامنة من هذا القانون توقع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه،على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة فى هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

المادة التاسعة: يجوز لمن صدر فى حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم منه أمام المحكمة.