الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الداخلية يعدل بعض أحكام جوازات السفر الدبلوماسية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعديل بعض أحكام قرار رقم 63 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر الدبلوماسية.

ويستبدل بنص البند 16 من المادة 2 من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه النص: «محافظو البنك المركزى الحالى والسابقون ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك للتمتع بجوازات السفر الدبلوماسية».

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وعلى القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1959 وتعديلاته، وعلى موافقة وزارة الخارجية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكان البند الـ16 من المادة 2 من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959، ينص على أنه تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى الفئات التالية: «محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية».

ووفقًا للتعديل، أصبح البند ينص على منح جوازات السفر الدبلوماسية لكل من الشخصيات التالية: «محافظو البنك المركزي المصري الحالي والسابقون، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس».