قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الداخلية يعدل بعض أحكام جوازات السفر الدبلوماسية

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعديل بعض أحكام قرار رقم 63 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر الدبلوماسية.

ويستبدل بنص البند 16 من المادة 2 من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه النص: «محافظو البنك المركزى الحالى والسابقون ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك للتمتع بجوازات السفر الدبلوماسية».

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وعلى القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1959 وتعديلاته، وعلى موافقة وزارة الخارجية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكان البند الـ16 من المادة 2 من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959، ينص على أنه تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى الفئات التالية: «محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية».

ووفقًا للتعديل، أصبح البند ينص على منح جوازات السفر الدبلوماسية لكل من الشخصيات التالية: «محافظو البنك المركزي المصري الحالي والسابقون، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس».