قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم دفع عربون وحجز سلعة.. وهل يحصل عليه عند الرجوع في الصفقة؟.. الأزهر يجيب

حكم دفع عربون وحجز سلعة.. وهل يحصل عليه بعد الرجوع في الصفقة
حكم دفع عربون وحجز سلعة.. وهل يحصل عليه بعد الرجوع في الصفقة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز دفع عربون لحجز سلعة عند التاجر، موضحًا أنه حال جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملًا في مجلس العقد، وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سليم وهو جائز شرعًا.

وأوضح اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم دفع عربون والقـول للتاجر عندما تُحضر السلعة سآخذها فهل يجوز هذا أم لا؟»، أنه حال كان المشتري قد دفع جزء من ثمن السلعة على إنه تم البيع كان هذا العربون جزء من ثمن السلعة، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء، ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان.

حكم البيع مع العربون
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: «أحدُ الأشخاص تعاقد مع آخر مالك لأرضٍ على شراء قطعة أرضٍ من مِلكه للمباني ودفعَ عربونًا مبلغًا من النقود أثناء التوقيع على عقد الوعد بالبيع، ونصَّ في العقد على دفع باقي الثمن على أقساطٍ ثلاثة يحلُّ أولُها في آخر شهر يناير سنة 1980م، والثاني في آخر فبراير سنة 1980م، والثالث في آخر مارس سنة 1980م، واتفقا على أن يطبق على مبلغ العربون قواعد القانون إذا لم يقمِ المشتري بتسديد الأقساط في مواعيدها، ولمَّا لم يَفِ المشتري بالأقساط أنذره البائعُ بفسخ الوعد بالبيع، فحضر وتسلَّم القسط الأول الذي كان قد سدده للمشتري، ورأى الحاضرون أنه غير مُحِقٍّ في استرداد العربون؛ لإخلاله بشروط العقد، وقد انصرف المشتري معترفًا بخطئه.

والسؤال: ما هو حكم الإسلام في العربون؟ وهل هو من حق البائع شرعًا؟ وهل له أن يتبرع به في وجهٍ من وجوه البر مثلًا إذا لم يكن من حقه؟»

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن حكم البيع مع العربون فى الإسلام قد ورد فيه أحاديث تدل على نهى النبى عنه، فقد روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربون»، ورواه أيضا أحمد والنسائي وأبو داود، ورواه الدارقطني، ورواه البيهقي موصولا.

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، ردًا على سؤال: «ما هو حكم الإسلام في العربون؟ وهل هو من حق البائع شرعا؟ وهل له أن يتبرع به في وجه من وجوه البر مثلا إذا لم يكن من حقه؟»، أن الإمام مالك قد فسر العربون قال: ذلك فيما نعلم أن يشتري الرجل العبد أو يكتري الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.

وتابعت: «هذا الحديث قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا وهو يدل على تحريم البيع مع العربون؛ لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل»، مؤكدةً أنه قد نص على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد إجازته.

وأوضحت أن الإمام الشوكاني قال في بيان علة تحريم العربون: إن البيع مع العربون اشتمل على شرطين فاسدين أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد، والشرط الآخر: الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف الشوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر.

حكم استيلاء البائع على العربون
ونوهت الإفتاء بأن استيلاء البائع على العربون غير جائز شرعا؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون، وإذا كان ذلك، فما طريق التصرف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرمات.

ولفتت إلى أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا أخذ مالًا حرامًا كان عليه أن يصرفه إلى مالكه إن كان معروفا لديه، وعلى قيد الحياة أو إلى وارثه إن كان قد مات،وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وإيصاله إليه، مع زوائده ومنافعه، أما إن كان هذا المال الحرام لمالك غير معين ووقع اليأس من التعرف على ذاته ولا يدرى أمات عن وارث أم لا، كان على حائز هذا المال الحرام في هذه الحال التصدق به، كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات.

واستطردت: «أنه ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التصدق بالمال الحرام؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد استدل جمهرة الفقهاء على ما قالوا من التصدق بالمال الحرام إذا لم يوجد مالكه أو وارثه بخبر الشاة المصلية التي أمر الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتصدق بها بعد أن قدمت إليه فكلمته بأنها حرام؛إذ قال -صلى الله عليه وسلم-: «أطعموها الأسارى»، ولما قامر أبو بكر -رضي الله عنه- المشركين بعد نزول قول الله سبحانه: «الم غُلِبَتِ الرُّومُ»، وكان هذا بإذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحقق الله صدقه، وجاء أبو بكر بما قامر المشركين به، قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذا سحت فتصدق به» وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في المخاطرة مع الكفار.

وواصلت: وكذلك أثر عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها ليعطيه ثمنها، فطلبه كثيرا، فلم يظفر به، فتصدق بثمنها، وقال: اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي، واستدلوا أيضا بالقياس، فقالوا: إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير؛ إذ وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من رميه؛ لأن رميه لا يأتي بفائدة، أما إعطاؤه للفقير أو لجهة خيرية ففيه الفائدة بالانتفاع به، وفيه انتفاع مالكه بالأجر ولو كان بغير اختياره،

واستطردت: كما يدل على هذا الخبر الصحيح: «أن للزارع والغارس أجر في كل ما يصيبه من الناس والطيور من ثماره وزرعه»، ولا شك أن ما يأكل الطير من الزرع بغير اختيار الزارع، وقد أثبت له الرسول -صلى الله عليه وسلم- الأجر.

وبينت أنه قد رد الإمام الغزالي على القائلين بعدم جواز التصدق بالمال الحرام بقوله: أما قول القائل: لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا التصدق على التضييع، وقول القائل: لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك، ولكنه علينا حرام؛ لاستغنائنا عنه، وللفقير حلال إذا أحله دليل الشرع، وإذا افترضت المصلحة التحليل وجب التحليل.

حكم دفع العربون ولم تتم الصفقة
وأوضحت أن فى حالة هذا السؤال: يكون مبلغ العربون الذي دفعه المشتري إلى البائع ولم تتم الصفقة محرمًا على البائع، ويتعين عليه رده إلى المشتري إذا كان معروفا لديه وعلى قيد الحياة، وإلى ورثته إن كان قد توفي، فإن لم يعلم بذاته ولا بورثته فعلى البائع التصدق بمبلغ العربون في المصالح العامة للمسلمين كبناء المساجد أو المستشفيات؛ لأن عليه التخلص مما حازه من مال محرم، ولا يحل له الانتفاع به لنفسه.