الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة .. الإفتاء توضح الفرق بينها والوصية العادية ونصيب الأحفاد من التركة.. فيديو

هل يأثم من لم ينفذ
هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة

هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ يأثم شرعًا ويعاقب في القانون؛ لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف.

وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة؟ أن الديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة، مشيرًا إلى أن على من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ الإثم والمحاسبة في القانون.

يٌذكر أن الوصية الواجبة تعني اقتطاع جزء من التركة، يُعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل وفاة الجد باسم «الوصية الواجبة».

المقصود بـ الوصية الواجبة .. ميراث أبناء الابن من تركة الجد بعد وفاة أبيهم
كان سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما حكم ميراث أبناء الابن من جدهم، علما بأن والدهم توفي في حياة الجد؟

وأجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:«إن أبناء الابن يستحقون في هذه التركة ميراثهم بالوصية الواجبة، فإن كان الجد له ابن فهو يرث ويحجب أبناء الابن من الميراث، ولكنهم يرثون بالوصية الواجبة، ويأخذون مثل نصيب أبيهم أو ثلث التركة أيهما أقل».

وأشار إلى أنه إن كان الجد وقت وفاة الابن ليس له أبناء آخرون، فإن أبناء الابن يستحقون ميراثًا مع بقية أبناء عمهم ذكورا وإناثا، فإن كان هناك أصحاب فروض فيأخذوا فروضهم والباقي لأبناء العم ذكورًا وإناثًا تعصيبًا كأنهم أبناء ابن واحد من الجد.

الوصية الواجبة
يذكر أن شروط استحقاق الوصية الواجبة اثنان هما:
أن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة، والثاني ألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث.

والوصية الواجبة سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم.

القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.

والقانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعًا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.