الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الذهب المهدى للأم يدخل ضمن ميراث الأبناء .. الإفتاء تجيب

هل الذهب المهدى للام
هل الذهب المهدى للام يدخل ضمن ميراث الابناء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: " توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟".

وأجابت " الإفتاء" عبر موقعها الرسمي أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

ونوهت بأنه بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، مختتمة أن الذهب يدخل ضمن التركة.

كيفية تقسيم الميراث.. سيدة تريد توزيع التركة وتمييز الذكور
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "تريد والدتي توزيع تركتها علينا حال حياتها مع تفضيل الذكور على الإناث، فهل هذا يجوز؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال، بأن المال الذي يملكه الإنسان بشكل عام لا يسمى ميراثا إلا بعد موته، وقبل الوفاة لا يعد ميراثا وله التصرف فيه كما يشاء سواء بتوزيعه أو إنفاقه.

وتابع: نوصي الآباء والأمهات في مراعاة العدل بين الذكور والإناث حتى لا يؤدي التفضيل بينهما على الحقد والضغينة، وهذا ليس معناه المنع ولكن يجوز التفضيل لسبب.

وأشار إلى أن مسألة التفضيل تكون في إذا كان أحد الأبناء ذكورا أو إناثا مريض أو فقير أو لم يتزوج او صغير عن الآخرين بشكل كبير ونريد تأمين مستقبله.

كيفية توزيع الميراث بعد ظهور مفقود بأحد أفراد العائلة
استعرض الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية توزيع التركة بعد ظهور أحد الورثة بعد الحكم عليه بالموت اعتبارا.

وقال فخر، فى لقائه على فضائية "الناس"، إن التركة حين توزع على الورثة وبينهم مفقود ومحكوم عليه بالموت اعتبارا، فإنه يتم حجز نصيبه ثم توزيعه مرة أخرى على الورثة، منوها بأنه إذا حضر بعد فترة من الزمن فإننا نرجع مرة أخرى على من أخذ نصيبه ونأخذ القدر الذى حصلوا عليهم كنصيبهم من تركة هذا الوارث.

وأشار إلى أن التركة إذا وزعت على الورثة وأخذوا نصيبهم من ميراث المفقود، ثم تبددت عين التركة معهم وزالت من بين أيديهم فإنه فى هذه الحالة لا يجوز أن نطالبهم بها لأنها تبددت بحكم شرعى صحيح.

هل يجوز توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد؟
أرسل شخص سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول فيه: "هل يجوز توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد؟".

وردت لجنة الفتوى قائلة إن "تقسيم التركة تقسيم شرعي بيِن الشرع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر: فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي".

واختتمت أنه إن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشروطها من الإيجاب والقبول ، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملًك كل منهم ما بيده".

هل مكافأة نهاية الخدمة تدخل في الميراث
قالت دار الإفتاء، إن مكافأة نهاية الخدمة تكييفها قائم على التبرع من الأعضاء ابتداءً ثم من جهة العمل -كشخصية اعتبارية- انتهاءً، ولا مانع من إلزام المتبرع نفسه بما يتبرع به ويصير كما لو كان حقًّا عليه، ولذا فإن جهة العمل تتبرع بالمال في حال الوفاة لمن يرشحهم العضو، ولا يكون ذلك من ممتلكات العضو، فلا يكون تركة عنه توزع توزيع الميراث.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟».

وأوضحت إن المال الذي يخرج من جهة العمل كمكافأة نهاية الخدمة يكون خاصًّا بمن نَصَّ عليهم العضو، وطبقًا للقسمة التي حددها في الإقرار المقدَّم منه قبل وفاته؛ فإن نص العضو على أنها تُقسَّم وفقًا للأنصبة الشرعية؛ فيجب توزيعها طبقًا لقواعد الميراث.

ثانيًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد الثمن والثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.